ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥ - الحديث ٤٠
[الحديث ٣٨]
٣٨ رَوَى ذَلِكَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٣٩]
٣٩ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ فَنَعَمْ وَ إِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَلَا.
[الحديث ٤٠]
٤٠مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ فَلَا يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَّا بِأَمْرِهِ.
وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مُتْعَةً مَا شَاءَ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ نِكَاحِ الْغِبْطَةِ الَّذِي لَا يَجُوزُ فِيهِ الْعَقْدُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ
الحديث الثامن و الثلاثون:
و الظاهر أن علي بن المغيرة هو ابن أبي المغيرة المظنون توثيقه لما ذكر في ترجمة ابنه.
و اعلم أنه ذهب بعض الأصحاب- كالشيخ في النهاية [١] و هذا الكتاب- إلى جواز تمتع أمة المرأة بدون إذن سيدها، و المشهور عدم الجواز لمخالفته لظاهر الآية، مع أن الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد و هو سيف بن عميرة.
الحديث التاسع و الثلاثون: صحيح.
الحديث الأربعون: صحيح.
[١]النهاية ص ٤٩٠.